السيد جعفر الجزائري المروج
604
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
لا يجري عليه حكم المغصوب ، لأنّه حبسه بحقّ ( 1 ) . نعم ( 2 ) يضمنه ، لأنّه قبضه لمصلحة نفسه . والظَّاهر أنّه ( 3 ) بقيمته يوم التلف ( * ) على ما هو الأصل في كلّ مضمون ( * * ) .
--> ( * ) الظاهر كما عن المحقّق الرشتي قدّس سرّه منافاة العبرة بقيمته يوم التلف لما اختاره سابقا من عدم تجدّد الضمان بمجرّد التمكَّن ، وأنّ العين مضمونة بالغرامة المدفوعة ، لا بما في ذمّة الغاصب حتى يكون المدار على قيمة يوم التلف . لكن يمكن توجيه ضمان قيمة يوم التلف بابتنائه على نظر العلَّامة القائل بجواز الحبس المقتضي لتجدّد الضمان عند التمكَّن . ( * * ) هذا صحيح بناء على كون المضمون بعهدة الضامن . وأمّا في موارد بدل الحيلولة تكون الغرامة المدفوعة بدلا عن المضمون بحيث لو تلفت العين كانت مضمونة ببدل الحيلولة .